وابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: (واتفقوا على تأثير الخوف في كيفية الصلاة وصفتها دون ركعاتها بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] (?).
وابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وأيضا فإن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أجمعوا على صلاة الخوف) (?).
والموصلي (683 هـ) حيث يقول: (أن الصحابة صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا) (?).
والدمشقي (780 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحكي عن المزني أنه قال: هي منسوخة) (?).
وابن مفلح (884 هـ) حيث يقول: (وأجمع الصحابة على فعلها) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 102]
• ووجه الدلالة من الآية: أن صلاة الخوف ثابتة في حق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما ثبت في حقه ثبت في حق أمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به (?).
2 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاها بأصحابه، فعن سهل بن أبي -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم