العلماء في جوازها بإذن الإمام، إلا الحسن فإنه شذَّ ومنعها" (?).
وابن قدامة المقدسي (620 هـ) حيث يقول: (ولم يزل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبارزون في عصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعًا) (?).
والخطابي (388 هـ) حيث يقول: (فيه من الفقه -أي: الحديث- إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولا أعلم اختلافًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها) (?).
• الموافقون للإجماع: اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) على جواز المبارزة بإذن الإمام.
• مستند الإجماع:
1 - واستدلوا على ذلك بفعل النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحدٍ، فقد "دعا أبي ابن خلفٍ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى البراز فبرز إليه فقتله" (?).
2 - عن عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- "أن ابني عفراء (?) -رضي اللَّه عنهما- خرجا إلى البراز -أي المبارزة- فلم ينكر عليهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).
قال ابن مفلح (793 هـ): (يجوز بإذنه لمبارزة الشباب الأنصاريين يوم بدر لما طلبها عتبة بغير إذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم ينكر ذلك) (?).
3 - كان أبو ذر -رضي اللَّه عنه- يقسم أن قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج: 19]. نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر، وهم حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وعبيدة بن الحارث -رضي اللَّه عنهم-، بارزوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وكان ذلك بإذن