كبيرًا أو امرأة أو صبيًّا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم (?).
• المراد بالمسألة: هو قيام المجاهد باقتحام صفوف العدو، أو الدخول إلى مواقعه، والمفاداة بنفسه لتحقيق نكاية بعدو أو مصلحة للمسلمين. والذي يميز هذه الصورة عن غيرها من أعمال الجهاد هو وجود قدر زائد من المخاطرة، بحيث يغلب على الظن أن المجاهد سيُقتل بسببها، نظرًا لعدم تكافؤ القوى في الظاهر، لكن هذا ليس على سبيل القطع؛ إذ احتمال نجاته قائم بنسبة ما، وقد نُقل الإجماع على جواز هذه الصورة.
• من نقل الإجماع: الغزالي (435 هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار فيقاتل وإن علم أنه سيقتل. . . ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار، كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز، فذلك حرام، وداخل تحت عموم آية التهلكة، وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه لا يقتَلُ حتى يَقْتُلَ، أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته، واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة، وحبهم للشهادة في سبيل اللَّه، فتكسر بذلك شوكتهم) (?).
وابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (والرجل ينهزم أصحابه، فيقاتل وحده، أو هو وطائفة معه العدو، وفي ذلك نكاية في العدو، ولكن يظنون أنهم يمتلون، فهذا كله جائز عند عامة علماء الإسلام من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. وأما الأئمة المتبوعون كالشافعي وأحمد وغيرهما؛ فقد نصوا على جواز ذلك، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما) (?).
وابن حجر العسقلاني نقلًا عن المهلَّب قوله: (وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد) (?).