قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا) (?).
وأبو الفرج ابن قدامة (682 هـ) حيث يقول: (فصل: ومن قاتل من ذكرنا جميعهم جاز قتله لا نعلم فيه خلافًا) (?).
وشيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: (ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء) (?).
وابن جماعة الكناني (733 هـ) حيث يقول: (والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن، يقتلون أيضًا بكل حال، وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب، ولم يقاتلوا لم يقتلوا، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف) (?).
والحطاب (954 هـ) حيث يقول: (فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتل في المسايفة) (?).
وابن عابدين (1307 هـ) حيث يقول: (وكذا المرأة إذا قاتلت. . ولا خلاف في هذا لأحد) (?).
وابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: (فإن شاركوا -أي الصبي والمرأة والراهب والشيخ- العدو في الرأي قتلوا اتفاقًا) (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: "من قتل هذه؟ " قال رجل: أنا يا رسول اللَّه قال: "ولما نازعتني قائمًا سيفي". قال: فسكت (?). وعن عكرمة نحوه ولكن ذكر يوم حنين (?).
• ووجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما عرف بمشاركتها سكت إقرارًا منه بجواز قتلها.
قال الشوكاني: (ولهذا لم ينكر -صلى اللَّه عليه وسلم- على قاتل المرأة التي أرادت قتله) (?).