[49/ 28] تحريم قتل الشيوخ من الأعداء:

• تعريف الشيوخ: الشيوخ: جمع شيخ، وهو الرجل الذي استبانت فيه السن، وظهر عليه الشيب، ويقع -غالبًا- لمن بلغ الخمسين إلى آخر عمره، فإذا كبر الشيخ وضعف قيل له: هَرِم، وشيخ ضعيف، وشيخ فانٍ، لا بقية فيه للقتال ولا للتدبير ولا للتحريض (?). ويطلق عليهم اليوم (المسنون).

• المراد بالمسألة: بيان أن المسنين والشيوخ الضعفاء الذين لا معونة لهم على شيء من أمر الحرب، من قتال ولا رأي ولا تدبير، فإنهم لا يجوز قتلهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: التميمي صاحب "النوادر" (في حدود 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فانٍ من العدو) (?).

والقرطبي (671 هـ) حيث يقول: (إن كان شيخًا كبيرًا هرمًا لا يطيق القتال، ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يقتل، لقول أبي بكر ليزيد، ولا مخالف له فثبت أنه إجماع) (?).

• الموافقون للإجماع: هو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في قول (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)} [البقرة: 190].

• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تأمر بقتل المقاتلين، وتنهى عن الاعتداء على غيرهم، والشيوخ ممن لا يقاتلون في العادة، فلا يجوز قتلهم.

2 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا بعث جيشًا قال: "انطلقوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015