2 - وقال كثير بن السائب رحمه اللَّه: "حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمن كان منهم محتلمًا أو نبتت عانته (?) قتل، ومن لا ترك" (?).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والصحابة اعتبروا الإنبات علامة على البلوغ فجعلوها مفرقة بين البالغ المقاتل والصغير الذي لا يقاتل مثله في العادة.

2 - وروى أسلم مولى عمر -رضي اللَّه عنه-: "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كان يكتب إلى أمراء الأجناد ألا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي (?) " (?).

• الخلاف في المسألة: واختلف الفقهاء إلى قولين آخرين وهما:

• القول الأول: أن الإنبات لا يُعتبر به في إثبات البلوغ، إذا لم يُعرف سن المرء ولا احتلامه.

وهو مذهب الحنفية (?)، وبعض المالكية (?) ورواية عن أحمد (?).

• القول الثاني: أن الإنبات علامة للبلوغ في ذراري المشركين فقط. وهو الأصح في مذهب الشافعية (?).Rأن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف، وإن كانت الأدلة تدل على اعتبار الإنبات علامة للبلوغ (?).

قال الإمام الترمذي: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمد وإسحق) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015