• وجه الدلالة: أن فيه التصريح بأن شان الرسل لا يقتلون في الإسلام، وعليه مضت سنة سيد الأنام -صلى اللَّه عليه وسلم- مهما صدر منهم.

3 - وعن سعيد بن جبير قال: "جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- فقال: يا خليفة المسلمين، إن أراد الرجل منا أن يأتي بحاجة قتل، فقال علي -رضي اللَّه عنه-: لا، لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6] " (?).

• وجه الدلالة: حيث استدل الصحابي الجليل خليفة المسلمين علي -رضي اللَّه عنه- بعدم جواز قتل المشرك القادم في حاجة إلى دار الإسلام بتلك الآية، ومن الحاجات التي يقدم إليها المشركون لدار الإسلام تبليغ الرسائل.

4 - أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين، والرسالة التي يحملها الرسول إلى المسلمين تقتضي جوابًا يصل على يد الرسول، فكان ذلك بمنزلة عقد العهد (?).

5 - أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ فإننا لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا، فتفوت مصلحة المراسلة والسفارة بين الطرفين. ومن المعلوم أن الرسل هم مفاتيح العلاقات بين الدول، وهم وسائطها في حل الخلافات، فضلًا عن أن قتلهم ضرب من ضروب الغدر، فوجب صيانتهم وتجنب قتلهم.Rأن الإجماع متحقق على تحريم قتل رسل الأعداء، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[46/ 25] تحريم قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا:

• المراد بالمسألة: بيان أنه لا يجوز قتل نساء العدو وصبيانهم إذا لم يقاتلوا، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك.

• وممن نقل الإجماع: الجصاص (370 هـ) حيث قال: (لا خلاف أن قتل النساء والذراري محظور) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015