المرسل إليها (?).
• والمراد بالمسألة: بيان أن الحماية والرعاية للرسل والموفدين والدبلوماسيين، وصيانة شخصيتهم من أي أذى ثابتة لهم، حتى لو اختلفت وجهات النظر في المفاوضة معهم، وتكلم المبعوث الموفد القادم إلى أرض الدولة الإسلامية بكلام لا يتفق مع احترام عقائد المسلمين، أو فشل المبعوثين السياسيين في القيام بمهمتهم، فيظل لهم حق التمتع بالحماية والحصانة حتى يعودوا إلى بلادهم التي يأمنون فيها. وقد نقل الإجماع على تحريم قتلهم.
• من نقل الإجماع: أبو العباس المنصوري (في حدود 350 هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله)، نقله عنه ابن القطان الفاسي (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن نعيم بن مسعود بن الأشجعي -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول -حين قرأ كتاب مسيلمة- للرسل: "ما تقولان أنتما؟ " قالا: نقول كما قال، قال: "أما واللَّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما" (?).
• وجه الدلالة: حيث دل الحديث على تحريم قتل رسل الأعداء ولو تكلموا بكلمة الكفر في حضرة إمام المسلمين.
2 - وعن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "مضتِ السنةُ ألا تقتل الرسل" (?).