في سبيل اللَّه.Rأن الإجماع متحقق على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد في سبيل اللَّه، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• تعريف الوسم: الوسم في اللغة: أَثرُ الكَيّ والجمع وُسومٌ، يقال: وَسَمَه يَسِمُه وَسْمًا ووسمة في العلامة. فيقال: فلان مَوْسُومٌ بالخير وعليه سِمَة الخير: أي علامته، وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامته (?).
• والوَسْم في الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي، وهو الكي للعلامة. ويستعمله أصحاب الحيوانات لتمييز حيواناتهم عن غيرها.
• المراد بالمسألة: بيان أن وسم البهائم والحيوانات المحبوسة لتُصرف في الصدقات والمغازي جائز لتتميز عن غيرها، وليردها واجدها إن شردت أو ضلت، وليعرفها المتصدق فلا يتملكها بعد إخراجها (?)، وقد نُقل الإجماع على جواز الوسم في غير الوجه بغير النار.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن وَسْمَ الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، بل قال كلٌّ من الشافعية (?)، والحنابلة (?) باستحباب وسم نعم الزكاة، والحيوانات المحبوسة للجهاد كالخيل، والحمير، والفيلة ونحوها بغير الوجه.