يمكن استخدامها دون هلاك عينها. وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة، وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يُعدَم شخصه ولا يُغيَّر. . .) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا" قلت: يا رسول اللَّه أعارية مضمونة، أم عارية مؤداة؟ قال: "بل عارية مؤداة" (?).

2 - وعن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "كان فزع (?) بالمدينة، فاستعار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا من أبي طلحة، يقال له: المندوب (?) فركبه، فلما رجع قال: "ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحار (?) " (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار من صفوان وأبي طلحة شيئًا من آلات الحرب وهما الدروع والفرس، فدل ذلك على جواز استعارة المجاهد للسلاح والعتاد للجهاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015