Rأن الإجماع متحقق على جواز رمي حصون الأعداء وسفنهم بالمنجنيق، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[42/ 21] جواز القتل بالسلاح:

• تعريف السلاح: السِّلاحُ: اسم جامع لآلة الحرب. ويجمع على أسلحة (?). وكان في القديم محصور في بعض الأنواع من السيوف والأقواس والرماح ونحوها، وأما في زمننا فقد تنوعت، وتطورت حتى إن الناس تركوا استعمال الآلات الحربية القديمة لعدم تناسبها مع قوة ودقة الآلات الحديثة.

• المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء بالنبل، والحجارة، وضربهم بالسيوف، وطعنهم بالرماح، وكل ما يوهن قوتهم جائز، ونقل الإجماع على ذلك.

قال الشوكاني: (قد أمر اللَّه بقتل المشركين، ولم يعيّن لنا الصّفة التي يكون عليها، ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذا، فلا مانع من قتلهم، بكل سبب للقتل من رمي، أو طعن، أو تحريق، أو هدم، أو دفع عن شاهق، ونحو ذلك) (?).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015