[41/ 20] جواز الرمي بالمنجنيق:

• تعريف المنجنيق: المنجنيق تجمع على مَجَانق ومَجَانيق ومَنْجَنِيقَات، وهي آلة حرب تقذف الحجارة على الحصون فتهدمها، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أول من رمى به في الإسلام (?).

• المراد بالمسألة: بيان أن رمي الأعداء من الكفار بالمنجنيق ونحوه (?) جائز، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن) (?).

وابن فرحون (799 هـ) حيث يقول: (لم يختلف في رمي مراكبهم بالمنجنيق وكذلك حصونهم) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - عن مكحول الدمشقي رحمه اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على أهل الطائف" (?).

2 - ولأن القتال به معتاد فأشبه السهام (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015