• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (وأما حال الحرب فيجوز فيها قتل المشركين كيف أمكن بخلاف حالهم إذا قدر عليهم، ولهذا جاز قتل النساء والصبيان في البَيَات (?) وفي المطمورة (?)، وإذا لم يتعمد قتلهم منفردين، بخلاف حالة القدرة عليهم، وقتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم. . وليس في هذا خلاف) (?).

وابن مفلح (793 هـ) حيث يقول: (أما عقر دوابهم لغير الأكل، فلا يخلو إما أن يكون في الحرب، أو في غيرها، فإن كان في الأول، فلا خلاف في جوازه) (?).

والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (يجوز قتل ما قاتلوا عليه في تلك الحال وجزم به المصنف والشارح وقالا: لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم، وقالا: ليس في هذا خلاف وهو كما قال) (?).

• الموافقون للإجماع: اتفقت المذاهب الفقهية من الحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) والظاهرية (?).

• مستند الإجماع:

1 - جاء في حديث عوف بن مالك -رضي اللَّه عنه- في قصة المددي (?) مع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015