5 - ولأنه لما جاز قتل النفوس -وهي أعظم حرمة من هذه الأشجار- لكسر شوكتهم، فما دونه من قطع الأشجار من باب أولى (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي وأبو ثور والليث، فقالوا بكراهية التقطيع والتخريب للأشجار.

قال ابن حجر: (وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، واحتجوا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئا من ذلك) (?) (?).Rأن الإجماع متحقق على مشروعية أعمال الإتلاف والتخريب لأشجار الأعداء وزروعهم إذا دعت الحاجة لذلك، ولم يكن طريق للظفر بهم إلا بذلك، وأما القول بالكراهية فإنه لا يقدح في الإجماع، لأن كراهة التنزيه لا تنافي الإباحة كما قرر ذلك العلماء (?)، واللَّه تعالى أعلم.

[35/ 14] إتلاف حيوان العدو الذي يتقوون به في قتال المسلمين حال الحرب:

• المراد بالمسألة: في حال الحرب يجوز قتل المشركين بأي طريقة ممكنة (?) خلاف الحال إذا قدر عليهم أسرًا أو غلبة، ومن ذلك أنه يجوز قتل دوابهم التي يقاتلون عليها حال الحرب كالخيل ونحوها دون التي تؤكل كالماشية ونحوها؛ إذ به يتوصل إلى هزيمتهم بل وإلى قتلهم، وقد نقل الإجماع على جواز قتل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015