Rأن الإجماع متحقق على جواز دك حصون العدو، وإتلاف أموالهم المستخدمة حال القتال، وما يُعد قوة لهم، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: بيان جواز إحراق وإتلاف زروع الكفار، وقطع شجرهم، إذا دعت الحاجة إلى إتلافه، كأن يحتمون ويستترون به، أو إذا لم نقدر على الظفر بهم إلا بذلك. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: (الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم، ويمنع من قتالهم، أو يسترون به من المسلمين، أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق، أو تمكن من قتال، أو سد بثق، أو إصلاح طريق، أو ستارة منجنيق، أو غيره، أو يكونون يفعلون ذلك بنا، فيفعل بهم ذلك، لينتهوا، فهذا يجوز، بغير خلاف نعلمه) (?).
وشيخ الإسلام (728 هـ) حيث يقول: (ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزروع الذي للكفار إذا فعلوابنا مثل ذلك، أو لم يقدر عليهم إلا به) (?) وقال أيضًا: (كما أبحنا إتلاف البناء والغراس لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا، بغير خلاف) (?).
وابن التركماني (750 هـ) حيث يقول: (مع أن قطع الشجر يجوز عند الحاجة بالاتفاق) (?).
والمرداوي (885 هـ) حيث يقول: (اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما، فهذا يجوز قطعه وحرقه، قال المصنف والشارح: بغير خلاف نعلمه) (?).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،