فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: 2].

• وجه الدلالة: أن بني النضير لما غزاهم الرسول لنقضهم العهد حينما أرادوا قتله أخذوا يخربون بيوتهم بهدمها، وكذلك فعل المؤمنون، فدلَّ على جواز هدم بيوت وحصون العدو التي يحتمون بها للظفر بهم (?).

3 - وعن مكحول الدمشقي -رحمه اللَّه-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نصب المنجنيق على أهل الطائف) (?).

• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث على جواز نصب المنجنيق على الأعداء حال القتال، وهو من أمضى أسلحة الإتلاف للحصون وما يحتمي به الأعداء من الأسلحة، وما يُعد قوة لهم.

5 - وعن جرير: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أَلاَ تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ" وكان بيتًا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: "اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديًا". فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمس مرات" (?).

• وجه الدلالة: أن في تأييد الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- لتكسير وهدم ذي الخَلَصَة دليلًا على مشروعية هدم وإتلاف حصون وأموال الكفرة.

5 - أن دكَّ حصونِ الأعداء وإتلافَ أموالِهم التي يستخدمونها حالَ القتالِ فيه إغاظةٌ وكبتٌ لهم، وكسرٌ لشوكتهم، وتفريقٌ لجمعهم، ورعبٌ لهم، فيكون مشروعًا، حيث لا يوجد ما ينهى عن ذلك شرعًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015