• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن حصار حصون المشركين، وقطع المير (?) عنها، وإن كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب، ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون) (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5].

• وجه الدلالة: أن قوله تعالى: {وَاحْصُرُوهُمْ} قال ابن عباس: يريد إن تحصنوا فاحصروهم (?)، فهذا دليل واضح على مشروعية حصار الكفار وما يتضمن ذلك من منعهم من الخروج والدخول، وقطع الإمدادات عنهم.

2 - وعن أنس بن مالك قال: "افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينًا. . ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة" (?).

3 - وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاصر بني قريظة خمسًا وعشرين ليلة، فلما اشتد عليهم البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ" (?).

4 - وعن ميمون بن مهران قال: "حاصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر، ما بين عشرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015