"الإعلام" في الفن المذكور، فقال: ليس هذا قول من يعرف الناسخ والمنسوخ بأنه -عليه السلام- لم يقاتل قومًا إلا بعد أن دعاهم؛ لأنه لما شاعت الدعوة افتتح اتساعها ومرورها على أسماعهم مرارًا، فلما أصروا على الكفر صارت الإغارة عليهم على غرتهم من غير تحديد دعوة حينئذٍ) (?).

وتبع ابن شاهين في القول بنسخ الأحاديث الآمرة بالدعوة قبل القتال الحازمي (?).Rأن الإجماع غير متحقق في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تبلغهم الدعوة، لوجود الخلاف، منه ما حكاه النووي والشوكاني والصنعاني من القول بعدم وجوب الدعوة مطلقًا، ، وكذا ما ذهب إليه ابن شاهين والحازمي من النسخ، فكلا القولين يقدح في انعقاد الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.

[32/ 11] جواز حصار العدو وتجويعه:

• تعريف الحصار: الحصار في اللغة: مصدر حاصر، ومثله المحاصرة، أي: التضييق على الشخص والإحاطة به، والحصير في اللغة: المحبس. قال تعالى: {وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا} [الإسراء: 8]، أي: محبسًا (?).

• وفي الاصطلاح: التضييق على العدو، والإحاطة به في بلد، أو قلعة، أو حصن، أو غيرها، ومنع الخروج والدخول حتى يستسلم (?).

ويعد الحصار أسلوبًا من أساليب القتال قديمًا وحديثًا، يلجأ له في حالة تحصُّن العدو في قلاعهم أو حصونهم أو مدنهم، والغاية من فرضه إرغام العدو على الإسلام أو الاستسلام.

• المراد بالمسألة: بيان أنه يجوز للإمام أو نائبه محاصرة الكفار في بلادهم، وفي الحصون والقلاع، وتشديد الأمر عليهم بالمنع من الدخول والخروج، والمنع من الماء والطعام للضغط عليهم حتى يستسلموا، وينقادوا لحكم الإسلام ما لم يكن معهم مسلمون، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015