من ظهور القدرة عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم) (?).
• الموافقون للإجماع: اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?) أن جميع الكفار مشروع ابتداء قتالهم، ولو لم يصدر منهم اعتداء على المسلمين؛ وذلك لإدخالهم تحت حكم الإسلام.
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)} [التوبة: 36].
2 - وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123)} [التوبة: 123].
• ووجه الدلالة من الآيتين: أن فيهما أمرًا بقتال الكفار وليس فيهما استثناء أحد منهم بل جاء الأمر مؤكدًا بكلمة "كافة" في الآية الأولى، فدل على أن المحاربين هم من سوى المسلمين، أي كل الكفار.
3 - ما رواه ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللَّه" (?).
ووجه الدلالة من الحديث: أن اللَّه تعالى أمر نبيه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، ويلتزموا أحكام الإسلام. واللام في كلمة (الناس) للجنس فيدخل في هذا: المشركون وأهل الكتاب الملتزمون للجزية إن لم يسلموا. ولكن خرج أهل الكتاب من هذا العموم بدليل آخر هو آية التوبة {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} [التوبة: 29]، ويدل عليه رواية "أمرت أن أقاتل المشركين" (?) فدل على أن المحاربين هم المشركون