"سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة، وإن لم يضعوا الخُمس موضعه، وإن لم يُوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام، وتخيفت أطرافه، واستبيح حريمه، ولعلا الشرك وأهله" (?).Rصحة الإجماع، وعليه فإن الإمام ما دام مجاهدًا للكفار، وللمشركين، فيجب أن يكون المؤمنون معه مطيعين مجاهدين في سبيل اللَّه سواء كان الإمام برًا أم فاجرًا.
• المراد بالمسألة: بيان أن الجهاد إنما يجب على الرجال الأحرار البالغين الأصحاء، الذين يجدون ما يغزون به، ونقل الإجماع على ذلك.
• وممن نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة الإسلام وقراهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين، واتفقوا أن لا جهاد فرضًا على امرأة، ولا على من لم يبلغ، ولا على مريض لا يستطيع، ولا على فقير لا يقدر على زاد) (?).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: (وأما على من يجب؟ فهم الرجال الأحرار البالغون الذين يجدون بما يغزون، الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى، وذلك لا خلاف فيه) (?).
فقد تضمَّن هذان النصان الإجماع على أن الجهاد إنما يجب على من توفَّرت فيه الأوصاف التالية:
1 - الذكورة، فلا يجب الجهاد على النساء.
2 - الحرية، فلا يجب الجهاد على العبيد.
3 - التكليف، فلا يجب الجهاد على غير المكلف (?).
4 - القدرة المالية على مؤنة الجهاد. فلا يجب على الفقير الذي لا يجد.