• وجه الدلالة: حيث دلَّ الحديث صراحةً على مشروعية الجهاد ولو كان الإمام فاجرًا.
2 - وعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا اللَّه لا يكفره بذنب ولا يخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني اللَّه عز وجل إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار" (?).
3 - وعن عروة البارقي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم" (?).
استدل الإمام البخاري وسبقه الإمام أحمد بهذا الحديث على أن الجهاد ماض مع الإمام البر والفاجر، ووجه ذلك (لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفسره (بالأجر والمغنم)، المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد، ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلًا، فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل، أو الجائر) (?).
4 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- من حديث طويل، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" (?).
5 - ولأن ترك الجهاد مع القائد الفاجر يؤدي إلى ترك الجهاد فيظهر الكفار على المسلمين، وفي هذا ضرر عظيم على الإسلام والمسلمين، فيخرج مع القائد الفاجر ارتكابًا لأخف الضررين (?).
وقد حكى الإمام عبد الملك بن حبيب مفاسد ترك الغزو مع أئمة الجور فقال: