• ثانيًا: السنة النبوية: الدليل الأول: حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -رضي اللَّه عنها- قَالَتْ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: "إِنَّ في المَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ". ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ التي في الْبَقَرَةِ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. . .} الآيَةَ (?).

• وجه الدلالة: النص على أن في المال حقًا غير الزكاة.

قال الجصاص: "وجائز أن يريد بقوله: "في المال حق سوى الزكاة" ما يلزم من صلة الرحم، بالإنفاق على ذوي المحارم الفقراء، ويحكم به الحاكم عليه لوالديه وذوي محارمه، إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب، وجائز أن يريد به ما يلزمه من طعام الجائع المضطر، وجائز أن يريد به حقًّا مندوبًا إليه لا واجبًا" (?).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف، كما صرح بذلك الترمذي عقب تخريجه، وحكم أنه من قول الشعبي أصح (?).

الدليل الثاني: حديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِي -رضي اللَّه عنه- قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَىَ رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015