• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} (?).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فيها حث على الصدقة، ووعد بالثواب عليها؛ وذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البر، وهذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل، إلا أن في سياق الآية ونسق التلاوة ما يدل على أنه لم يرد به الزكاة؛ لقوله -تعالى- {أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ}، فلما عطف الزكاة عليها دل على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها. ومن الناس من يقول: أراد به حقوقًا واجبة في المال سوى الزكاة، نحو: وجوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد، ويجوز أن يريد من قد أجهده الجوع حتى يُخاف عليه التلف، فيلزمه أن يعطيه ما يسد جوعته" (?).
قال ابن العربي: "والصحيح عندي أنهما فائدتان: الإيتاء الأول: في وجوهه، فتراه يكون ندبًا وتارة يكون فرضًا. والإيتاء الثاني: هو الزكاة المفروضة" (?).
الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (?).
• وجه الدلالة: قال العيني: "ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم للَّه -تعالى- عند توجه الحاجة إليهم؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة" (?).