3 - ما روي عن عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقطع أناسًا من مزينة أو جهينة أرضًا فعطلوها، فجاء قوم فأحيوها، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: "لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكن من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ". قال: وقال عمر: "من عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرها، فجاء غيره فعمرها، فهي له" (?).

قال ابن حجر: "كأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها، ولا يحوطها ببناء ولا غيره" (?).

4 - جاء بلال بن الحارث المزني -رضي اللَّه عنه- إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستقطعه أرضًا، فأقطعها له طويلة عريضة، فلما وُلِّي عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: "يا بلال، إنك استقطعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرضًا طويلة عريضة، فقطعها لك، وإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن يمنع شيئًا يُسأله، وأنت لا تطيق ما في يديك"، فقال: أجل، فقال: "فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين"، فقال: لا أفعل واللَّه شيئًا أقطعنيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال عمر: "واللَّه لتفعلن"، فأخذ منه ما عجز عن عمارته، فقسمه بين المسلمين (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[183/ 183] لا ينتزع الإمام الأرض ممن أحياها ما لم تكن معدنًا

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أن من أحيا أرضًا مواتًا، ليس فيها معدن ظاهر، فإنه يملكها ويحق له التصرف فيها، ولا يجوز للإمام أن ينتزعها منه، ولا أن يقطعها لأحد غيره.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن من ملك أرضًا محياة ليست معدنًا، فليس للإمام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره" (?) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ما قد ملك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015