قال الزركشي: "ومفهومه أن من أحيا أرضًا ميتة في حق مسلم لم تكن له، ولأن ذلك من مصالح المملوك فأُعطي حكمه" (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا فلا هو أحياها، ولا تركها لمن يحييها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام، فيمنعها ممن يحييها، ولا يحييها هو" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" (?).
2 - ما روي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كان الناس يتحجرون على عهد عمر -رضي اللَّه عنه-، فقال: من أحيا أرضًا فهي له" (?).