قال ابن قدامة: "فمن أخذ من الطعام شيئًا مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أحق به، وسواء كان له ما يستغني به عنه، أو لم يكن له، ويكون أحق بما يأخذه من غيره، فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه رده على المسلمين؛ لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه، وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه، وصار أحق به من غيره" (?).

2 - حديث عبد اللَّه بن مُغَفَّلٍ -رضي اللَّه عنه- قال: "أَصَبْتُ جِرَابًا من شَحْمٍ يوم خَيْبَرَ، فَالْتَزَمْتُهُ، فقلت: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا من هَذَا شَيْئًا، قال: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتَبَسِّمًا" (?).

• وجه الدلالة: قال ابن العربي: "قال علماؤنا: تبسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دليل على أنه رأى حقًّا من أخذ الجراب، وحقًّا من الاستبداد به دون الناس، ولو كان ذلك لا يجوز لم يتبسم منه، ولا أقره عليه؛ لأنه لا يقر على الباطل إجماعًا" (?).

• ثالثًا: المعقول:

1 - لأن الحاجة تدعو إلى هذا، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، فإنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه، ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه.

2 - ولا يمكن قسمة ما يأخذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به ولا يدفع به حاجته، فأباح اللَّه -تعالى- لهم ذلك (?).

• المخالفون للإجماع: شذ ابن شهاب الزهري عن الإجماع ومنع من إباحة الطعام للغزاة ما داموا في أرض الغزو. وسبب ذلك أنه ظن معارضة الآثار التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015