(1014 هـ) (?)، والعظيم آبادي (بعد 1310 هـ) (?) موفق الدين ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمع أهل العلم -إلا من شذ منهم- على أن للغزاة إذا دخلوا أرض الحرب أن يأكلوا مما وجدوا من الطعام، ويعلفوا دوابهم من أعلافهم" (?). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?) محمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) قال: "وأجمعوا -إلا من شذ- أن الغزو إذا دخلوا أرض الحرب أن لهم أن يأكلوا من طعامهم، ويعلفوا دوابهم من علفهم" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول:

• أولا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (?).

• وجه الدلالة: أباح اللَّه -جل وعلا- الأكل من طعامهم.

• ثانيًا: السنة:

1 - حديث ابْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما- قَالَ: "كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015