ومن قتل قتيلًا فله سلبه" (?).

• ثانيًا: السنة: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "بَعَثَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فيها، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا أثنى عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بعيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا" (?).

• وجه الدلالة: قال الجصاص: "فبين في هذا الحديث سهمان الجيش، وأخبر أن النفل لم يكن من جملة الغنيمة، وإنما كان بعد السهمان، وذلك من الخمس" (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض فقهاء المالكية إلى القول بأنه لا يلزم الإمام قسمة الغنائم ولا تخميسها، وله أن يحرم بعض الغانمين.

واحتجوا لذلك بما وقع في فتح مكة، وقصة حنين، وقالوا: إنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل، ومنَّ على أهلها فردها عليهم، ولم يجعلها غنيمة، ولم يقسمها على الجيش، فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجبًا لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا فتح مكة.

قالوا: وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين، أعطى منها عطايا عظيمة جدًّا،

ولم يعط الأنصار منها، مع أنهم من خيار المجاهدين الغازين معه -صلى اللَّه عليه وسلم -. . . قالوا: لو كان يجب قسم الأخماس الأربعة على الجيش الذي غنمها لما أعطى -صلى اللَّه عليه وسلم- ألفي ناقة من غنائم هوازن لغير الغزاة، ولما أعطى ما ملأ بين جبلين من الغنم لصفوان بن أمية، وفي ذلك اليوم أعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة من الإبل، وكذلك عيينة بن حصن الفزاري (?). وقد رد النووي هذا القول بأنه مخالف للإجماع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015