بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين، قال بجواز النفل من رأس الغنيمة (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[176/ 176] عدم انفراد السرية المبعوثة مع العسكر شيئًا مما غنمته بقتالها دون سائر العسكر

• المراد بالمسألة: أن السرية المبعوثة مع العسكر لا تستحق مما غنمته بقتالها شيئًا دون سائر العسكر، إلا أن ينفله الإمام.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن غَنَائِم السَّرَايَا الْخَارِجَة الْوَاحِد يُضَم بَعْضهَا إلى بعض، ويُقَسم عَلَيْهِم مَعَ جَمِيع أهل ذَلِك الْعَسْكَر" (?). نقله ابن القطان (628 هـ) (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:

• أولًا: السنة: الدليل الأول: حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ" (?).

• وجه الدلالة: قال الخطابي: "ومعناه: أن يخرج الجيش فينيخوا بقرب دار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015