ويدخل في ذلك تركها للمسلمين بخراج مستمر يؤخذ ممن تقر بيده، وهذا التخيير هو مذهب أبي حنيفة والثوري والإمام أحمد. وأما مالك -رحمه اللَّه- فذهب إلى أنها تصير وقفًا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها. وأما الشافعي -رحمه اللَّه- فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمتها على المجاهدين بعد إخراج الخمس (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.

[171/ 171] حق الإمام في الغنيمة

• المراد بالمسألة: اتفق المسلمون على أن الغنيمة خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرًا من أيدي الروم ما عدا الأرضين، أن خمسها للإمام، وأربعة أخماسها للذين غنموها" (?) ابن قدامة (620 هـ) قال: "الغنيمة مخموسة، ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم" (?) فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة، ويخرج خمسها؛ لقوله -تعالى-: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (?)، ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين؛ للنصوص الواردة فيه، وعليه إجماع المسلمين" (?). نقله ابن نجيم (970 هـ) (?) محمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) قال: "ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015