ينتقض وضوؤه حتى يتيقن ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "معناه (?): يعلم بوجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين" (?). ونقله عنه الشوكاني (?).

ويقول: "ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث، كالقرقرة والريح، ولم يخرج منه شيء؛ لا وضوء عليه" (?).

العيني (855 هـ) حيث يقول: "ظاهر هذا (?) متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط يجب الوضوء، وإن لم يوجد الصوت والريح" (?).

ابن الملقن (804 هـ) حيث يقول: "معناه (?): يعلم وجود أحدهما يقينًا، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع" (?).

ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على عدم الاغتسال من انتقال المني دون خروجه: "وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث، كالقرقرة والريح؛ ما لم يخرج منه شيء" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (?).

• وجه الدلالة: حيث جعل الناقض الحدث، ولم يذكر السماع والشم، مما يدل على أن المقصود من حديث عبد اللَّه بن زيد العلم بالحدوث والتحقق من ذلك فقط، وأنه ليس على ظاهره (?)، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015