وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة (?).
وأجيب عن ذلك: بأن الجهالة تزول إذا ما تحدد الأجر الذي يأخذه المزارع.
كما أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- قد زارعوا على ما في أيديهم من أراضي، وكذلك في الأراضي الخراجية، وقبل ذلك عامل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان دليلًا على جواز المزارعة (?).Rعدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: الإجارة لغة: الإثابة، من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر: الثواب (?).
الإجارة شرعًا: تمليك منفعة رقبة بعوض (?). وقد أجمع المسلمون على جواز إجارة الأرض الخراجية مدة معلومة.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة، ولا تجوز إجارته مؤبدًا على الأصح، بخلاف إجارة عمر -رضي اللَّه عنه- مؤبدًا، فإنها احتملت لمصلحة كلية" (?) ابن تيمية (728 هـ) قال: "والأرض الخراجية يؤجرها من عليهم الخراج بالإجماع" (?) ابن الملقن (?) (804 هـ) قال: