وإنما يؤتى بهما على الاتصال، وألا يقدم المزارعة على المساقاة؛ لأنها تابعة، والتابع لا يُقدم على متبوعه (?).
ومع هذا قال كثير من فقهاء الشافعية بمشروعية المزارعة استقلالًا، بدليل معاملة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (?).
• واستدل المخالفون بما يلي:
1 - حديث جَابِرِ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ (?)، وَالمُحَاقَلَةِ (?). . . " (?).
2 - أن أجر المزارع -وهو مما تخرجه الأرض- إما معدوم؛ لعدم وجوده عند العقد، أو مجهول؛ لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض، وقد لا تخرج شيئًا،