صُلْحٍ، فلا تُصِيبُوا منهم شيئًا فَوْقَ ذلك، فإنه لَا يَصْلُحُ لَكُمْ" (?).
• وجه الدلالة: قال أبو عبيد: "في هذا الحديث أن السنة في أرض الصلح أن لا يُزاد على وظيفتها التي صولحوا" (?). فإن صالحونا على أن الأرض لهم والخراج لنا، فليس لنا أن ننزع الأرض من أيديهم.
• من خالف الإجماع: ذهب البعض من أصحاب الإمام أحمد إلى القول بأن الأراضي الخراجية لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف (?).
وأجيب عن ذلك بما قاله ابن القيم: "وهذا ليس بشيء، فإنها تورث بالاتفاق، والوقف لا يورث، وتُجعل صداقًا بالنص، والوقف لا يجوز فيه ذلك. ومنشأ الشبهة: أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري مجرى إعتاق العبد وتحريره للَّه، وهذا غلط، بل معنى وقفها: تركها على حالها، لم يقسمها بين الغانمين، لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين" (?).
وقال -أيضًا-: "وحق المسلمين في الخراج لا يسقط بنقل الملك، فإنها تكون عند المشتري كما كانت عند البائع، كما تكون عند الوارث كما كانت عند مورثه، ولهذا جاز بيع المكاتب، ولم يكن بيعه مسقطًا لسبب حريته بالأداء، فإنه لا ينتقل إلى المشتري كما كان عند البائع" (?).Rصحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن خراج الأرض الخراجية يكون على المالك.