Rصحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا أن الذمي إذا صالح على أن تكون الأرض له والخراج لنا، فإن مات يتوارثها قرابته من أهل دينه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه صلحًا صحيحًا، أنها له ولعقب عقبه" (?) ابن القيم (751 هـ) قال: "وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف، فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء، فإنها تورث بالاتفاق" (?) أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) قال: "لا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم، يبيعون ويرثون، وتكون لهم إن أسلموا عليها، ومن مات منهم ولا وارث له من أهل دينه، فأرضه وماله للمسلمين" (?) الحطاب الرعيني (954 هـ) قال: "ولا خلاف أنها تكون لهم، وإن أسلموا عليها، وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم، وقرابتهم من أهل دينهم، أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على