-رضي اللَّه عنه- أنه قال- في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (?) ما أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق، حتى الراعي بكداء". أو كلامًا هذا معناه؛ ولذلك لم تُقسم الأرض التي افتتحت في أيامه عنوة من أرض العراق ومصر.
فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد، وأن آية الحشر مخصصة لآية الأنفال، استثنى من ذلك الأرض، ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على معنى واحد، بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة، وآية الحشر في الفيء، على ما هو الظاهر من ذلك، قال: تُخمَّس الأرض ولا بد، ولا سيما أنه قد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قسَّم خيبر بين الغزاة. قالوا: فالواجب أن تقسم الأرض؛ لعموم الكتاب، وفعله -عليه الصلاة والسلام- الذي يجري مجرى البيان للمجمل فضلًا عن العام.
وأما أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة، وبين أن يُقَر الكفار فيها على خراج يؤدونه؛ لأنه زعم أنه قد روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خيبر بالشطر، ثم أرسل ابن رواحة -رضي اللَّه عنه- فقاسمهم. قالوا: فظهر من هذا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يكن قسم جميعها، ولكنه قسم طائفة من الأرض، وترك طائفة لم يقسمها، قالوا: فبان بهذا أن الإمام بالخيار بين القسمة، والإقرار بأيديهم، وهو الذي فعل عمر -رضي اللَّه عنه-" (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن الدور المبنية على الأرض الخراجية ليس عليها خراج.
• من نقل الإجماع: فخر الدين الزيلعي (743 هـ) قال: "دار الذمي حرة لا يجب فيها شيء؛ لأن عمر جعل المساكن عفوًا، وعليه إجماع الصحابة،