[134/ 134] لا ضمان على المحتسب المعين إذا كسر المنكر

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن المحتسب المعين إذا كسر المنكر فإنه لا يضمن.

• من نقل الإجماع: السنامي (734 هـ) قال: "المنصوب للحسبة لا يضمن بإتلاف المعازف عند أبي حنيفة، والمتطوع يضمن عنده، والحيلة أن لا يضمن المتطوع أيضًا أن يستوهبه من المالك، فإن وهبه يكسره، ولا يضمن إجماعًا" (?) ابن نجيم (970 هـ) قال: "الضمان على من أتلفها، فعنده يضمن، وعندهما لا، كذا في البدائع، ولكن الفتوى في الضمان على قولهما -كما سيأتي في الغصب- ومحله: ما إذا كسرها غير القاضي والمحتسب، أما هما فلا ضمان اتفاقًا" (?) ابن عابدين (1252 هـ) قال: "هذا الاختلاف في الضمان دون إباحة إتلاف المعازف، وفيما يصلح لعمل آخر، وإلا لم يضمن شيئًا اتفاقا، وفيما إذا فعل بلا إذن الإمام، وإلا لم يضمن اتفاقًا، وفي غير عود المغني وخابية الخمار، وإلا لم يضمن اتفاقًا؛ لأنه إن لم يكسرها عاد لفعله القبيح" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والآثار، والمعقول:

• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا} (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015