"فَإِنْ لم تجِدْ في سُنَّةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في كتَابِ اللَّه؟ "، قال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلُو، فَضَرَبَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدْرَهُ وقال: "الحَمْدُ للَّه الذي وَفَّقَ رَسُولَ رسول اللَّه لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّه" (?).
• وجه الدلالة: فيه دليل جواز اجتهاد الرأى والعمل بالقياس فيما لا نص فيه (?).
كما يُستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (?).
• من خالف الإجماع: قال السعد التفتازاني: "ليس لمجتهد أن يتعرض بالردع والزجر على مجتهد آخر في موضع الخلاف؛ إذ كل مجتهد مصيب في الفروع عندنا، ومن قال: إن المصيب واحد، فهو غير متعين عنده، وذكر في محيط الحنفية أن للحنفي أن يحتسب على الشافعي في أكل الضبع، ومتروك التسمية عمدًا، وللشافعي أن يحتسب على الحنفي في شرب المثلث، والنكاح بلا ولي" (?).
وقال ابن رجب الحنبلي: "والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعًا عليه، فأما المختلف فيه، فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا أو مقلدًا لمجتهد تقليدًا سائغًا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية (?) ما ضعف فيه الخلاف، وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه، كربا النقد، فالخلاف فيه ضعيف، وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه، وكنكاح المتعة، فإنه ذريعة إلى الزنا" (?).Rعدم صحة الإجماع، لوجود الخلاف.