• من نقل الإجماع: أبو المظفر السمعاني (?) (489 هـ) قال: "لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل" (?) الغزالي (505 هـ) قال: "لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (?) الفخر الرازي (606 هـ) قال: "اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (?) ابن قدامة (620 هـ) قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (?) القرافي (684 هـ) قال: "قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)} (?).