• من خالف الإجماع: ذهب ابن حزم (?)، وابن مفلح (?)، وابن كثير (?)، والشوكاني (?)، إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على كل مسلم.
واستدلوا بأن (من) في قوله -تعالى-: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} صلة ليست للتبعيض (?).
وأما حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- فقد أجاب عنه ابن حزم بقوله: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم، إن قدر بيده فبيده، وإن لم يقدر بلسانه فبقلبه ولابد، وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يفعل فلا إيمان له" (?).
كما خالف الرافضة الإجماع، وزعموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موقوفان على ظهور الإمام.
واستدلوا بقول اللَّه -تعالى-: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (?).
وقالوا: إن ظاهر الآية يدل على ترك الأمر بالمعروف.
وقد أجيب عن ذلك في مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.