عند الحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق (?).
2 - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل (?).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ" (?) نقله ابن القطان (628 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،