والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: ويمكن أن يستدل على ذلك بأنه متى كان الوصي عدلًا أضحى أمينًا ثقة، فأنّى للحاكم أن يعترض عليه ما دام لم يأت بما يخرم ذلك؟ Rصحة الإجماع على عدم جواز اعتراض الإمام على الوصي العدل.

[116/ 116] إذ خالف الوصي واجبات الوصاية وجب على الإمام عزله

• المراد بالمسألة: ينعزل الوصي من قبل الإمام أو من يقوم مقامه متى خالف واجبات الوصاية.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن للأب الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ مَحْجُورا أَن يُوصي على وَلَده ولبنيه الصغيرين الَّذين لم يبلغُوا وَالَّذين بلغُوا مطبقين رجلا من الْمُسلمين الأحرار الْعُدُول الأقوياء على النّظر، وَاتَّفَقُوا أَن الْوَصِيّ إذا كَانَ كَمَا ذكرنَا فَلَيْسَ للْحَاكِم الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ وَلَا إزالته وَلَا الِاشْتِرَاك مَعَه" (?) أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "عَلَى الْحَاكِمِ عَزْلُ الْخَائِنِ -يقصد: الوصي- لَا غَيْرِهِ، وَلَا يَنْقُضُ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ إنْ وَافَقَ الْحَقَّ، بَلْ يَنْقُضُ لِفِسْقِهِ وَخِيَانَتِهِ، فَإِنْ خَالَفَ عَزَلَهُ وَضَمَّنَهُ اتَفَاقًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وقول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015