فرحون (799 هـ) (?) والمرداوي (885 هـ) (?) والحطاب الرعيني (954 هـ) (?) ومحمد عليش (1299 هـ) (?) القرافي (684 هـ) قال: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" (?) ابن نجيم (970 هـ) قال: "الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل، وخرق للإجماع" (?) نقله ابن عابدين (1252 هـ) (?) الشوكاني (1250 هـ) قال: "من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55)} (?).
• وجه الدلالة: أن الآية دليل على اتّباع القول الراجح؛ لأنه أحسنَ من المرجوح.