وَيرْجُحُ، وَيرْجِحُ، رجوحًا، ورجحانًا، والراجح: الوازن، ورجَّح الشيء بيده رزَّنه ونظر ما ثقَّله، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال (?) المرجوح اصطلاحًا: ما كان دليله أضعف من مقابله (?). وقد اتفق العلماء على أن الإمام ليس له أن يدع العمل بالقول الراجح ويعمل بالمرجوح.
• من نقل الإجماع: الفخر الرازي (?) (606 هـ) قال: "فإن كان أحدهما راجحًا على الآخر وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى، فيكون مخالفه مخطئًا" (?) أبو العباس القرطبي (656 هـ) قال: "إعمال المرجوح وإسقاط الرَّاجح، هو فاسد بالإجماع" (?) ابن الصلاح (?) (643 هـ) قال: "اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به، فقد جهل، وخرق الإجماع" (?). نقله ابن