• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه كان يختار للحدود رجلًا (?).
• وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة، وله أن يفوض غيره في بعض المهام.Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود، أو العفو عمن استحق حدًّا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره" (?). وقال أيضًا: "لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التي للَّه -عز وجل- إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (?) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (?)، والزرقاني (1122 هـ) (?)، والعظيم آبادي