"لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه" (?).
• وجه الدلالة: أنه لا يجوز لأحد أن يجلد في غير حد أكثر من عشر جلدات (?).
ونوقش: بأن الحديث مطعون فيه، قال الشوكاني: "تكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه" (?).
وأجيب: بأن الحديث متفق عليه. قال القسطلاني (?): "اتفق الشيخان على تصحيحه، وهما العمدة في التصحيح" (?).
ونوقش: بأن الحديث منسوخ، دل على نسخه إجماع الصحابة (?).
قال النووي: "وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ، واستدلوا بأن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- جاوزوا عشرة أسواط" (?).
وأجيب: بأنه قال به بعض التابعين، وهو قول الليث بن سعد، أحد فقهاء الأمصار (?).
ونوقش: بأن الحديث مقصور على الجلد دون الضرب، شرط ألا يجاوز