• المراد بالمسألة: اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للإمام أن يزيد على عشر جلدات في التعزير.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة" (?) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام، فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف، لا من حيث العدد" (?).
• الموافقون على الإجماع: أشهب (?) من المالكية (?)، وبعض الشافعية (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?)، ومذهب الظاهرية (?)، والشوكاني (?).
• مستند الإجماع: واستدلوا بحديث أَبِي بُرْدَةَ -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: