يستنيبه الإمام لذلك من الحكام، وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث سَهْلِ بن سَعْدٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ رَجُلًا أتى رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه فِيهِمَا ما ذُكِرَ في الْقُرْآنِ من التَّلَاعُنِ، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد قضى فِيكَ وفي امْرَأَتِكَ"، قال: فَتَلَاعَنَا وأنا شَاهِدٌ عِنْدَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- " (?).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: "استُدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره، فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما، فلاعن، لم يصح؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام" (?).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة عقد النكاح، وإيقاع الطلاق، دون حضور الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمعوا أن النكاح والطلاق