[67/ 67] لا يعزل القضاة بموت الإمام

• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن القاضي لا ينعزل بموت الإمام الذي ولاه القضاء.

• من نقل الإجماع: أبو القاسم الرحبي السمناني (?) (499 هـ) قال: "اعلم أن أصحابنا قالوا: إذا مات الخليفة أو خلع، وله قضاة قد ولاهم، فإنهم على ما كانوا عليه، نافذة أحكامهم، ماضية قضاياهم؛ لأن القضاة قوام المسلمين وأعوان الدين، وهو عقد ماض على المسلمين، فلا يبطل بموت من عقده، كما أن الإمامة لا تبطل بموت أهل الحل والعقد، فحكم القاضي في الولاية حكم أهل الحل والعقد، وكما لا تبطل ولاية الإمام بموت من ولاه، فكذلك لا تبطل ولاية القاضي إذا مات من ولاه، وكذلك قاضي القضاة إذا مات لا تبطل ولاية قضاته بموته، كما لا تبطل ولايته بموت الخليفة الذي ولاه، ولا أعرف خلافًا في هذا بين العلماء" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015