• المراد بالمسألة: لا يجوز لأهل الحل والعقد خلع الإمام ما دام لم يأت بما يستحق عزله.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، وهذا مجمع عليه" (?)، نقله القرطبي (671 هـ) (?) المرداوي (885 هـ) قال: "وهل لهم عزله إن كان بسؤاله؟ فحكمه حكم من عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف" (?) الحجاوي (960 هـ) قال: "ولهم عزله إن سأل العزل، لقول الصديق: (أقيلوني أقيلوني)، وإلا حرم إجماعًا" (?) البهوتي (1051 هـ) قال: "وإن لم يسأل العزل حرم عزله إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
1 - لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد؛ لأن الآدمي ذو بدرات، فلا بد من